الفيض الكاشاني
749
الوافي
- 124 - باب ميراث الولد مع الأبوين 24917 - 1 ( الكافي 7 : 93 التهذيب 9 : 270 رقم 982 ) الثلاثة والعبيدي ، عن يونس جميعا ، عن ابن أذينة ، عن محمد قال : أقرأني أبو جعفر عليه السّلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم وخط علي عليه السّلام بيده فوجدت فيها رجل ترك ابنته وأمه للابنة النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم ، يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فهو للأم . قال : وقرأت فيها رجل ترك ابنته وأباه فللابنة النصف ثلاثة أسهم وللأب السدس سهم ، يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فللأب ( 1 ) . قال محمد : ووجدت فيها رجل ترك أبويه وابنته فللابنة النصف ثلاثة أسهم وللأبوين لكل واحد منهما السدس لكل واحد منهما سهم يقسم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب
--> ( 1 ) هكذا في الأصل والتهذيب ولكن في الكافي المطبوع : فللام .